فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 136

٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد [أبي] (١) أب، وإن بَعُد؛ فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يَحجبون الإخوة من الأُم، [و] (٢) ترك أخًا أو أُختًا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخًا [و] (٣) أُختًا من أُمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى.

٢٩٨ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

٢٩٩ - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين.

٣٠٠ - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه مَنْ له سهمٌ معلوم.

٣٠١ - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات [لأب وأم] (٤) .

٣٠٢ - وأجمعوا على أن لا ميراث [للأخوات من] (٥) الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر.

٣٠٣ - وأجمعوا على أن الأخوات (٦) من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.

٣٠٤ - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت