فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 2627

وَحَكَمَ بِقَتْلِ ابْنَيْ أبي الحقيق لَمَّا نَقَضُوا الصُّلْحَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ: عَلَى أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَكَتَمُوا وَغَيَّبُوا، وَحَكَمَ بِعُقُوبَةِ الْمُتَّهَمِ بِتَغْيِيبِ الْمَالِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ.

وَكَانَتْ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً، وَلَمْ يَغِبْ عَنْهَا إِلَّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَهُ.

[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ]

حَكَمَ بِأَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ، أَوْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان، أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، أَوْ وَضَعَ السِّلَاحَ، فَهُوَ آمِنٌ، وَحَكَمَ بِقَتْلِ نَفَرٍ سِتَّةٍ، مِنْهُمْ: مقيس بن صبابة، وابن خطل، وَمُغَنِّيَتَانِ كَانَتَا تُغَنِّيَانِ بِهِجَائِهِ، وَحَكَمَ بِأَنَّهُ لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ، ذَكَرَهُ أبو عبيد فِي"الْأَمْوَالِ". وَحَكَمَ لِخُزَاعَةَ أَنْ يَبْذُلُوا سُيُوفَهُمْ فِي بَنِي بَكْرٍ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:" «يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْقَتْلِ» ".

[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ]

حَكَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، هَذَا حُكْمُهُ الثَّابِتُ عَنْهُ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا، وَبِهِ أَخَذَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت