ثَبَتَ فِي"الصَّحِيحَيْنِ": مِنْ حَدِيثِ عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: ( «إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» ) .
وَثَبَتَ فِيهِمَا: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ ( «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرِيدَ عَلَى ابنة حمزة، فَقَالَ:"إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ» ) ."
وَثَبَتَ فِيهِمَا: أَنَّهُ قَالَ لعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ( «ائْذَنِي لأفلح أخي أبي القعيس، فَإِنَّهُ عَمُّكِ"وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ أَرْضَعَتْ عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -» ) ."
وَبِهَذَا أَجَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ: رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالْأُخْرَى غُلَامًا، أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟ قَالَ: لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.