وَثَبَتَ فِي"صَحِيحِ مسلم"عَنْ عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» ) .
وَفِي رِوَايَةٍ: ( «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ» ) .
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: ( «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: لَا» ) .
وَثَبَتَ فِي"صَحِيحِهِ"أَيْضًا: عَنْ عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: ( «كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ» ) .
وَثَبَتَ فِي"الصَّحِيحَيْنِ": مِنْ حَدِيثِ عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» ) .
وَثَبَتَ فِي"جَامِعِ الترمذي": مِنْ حَدِيثِ أم سلمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» ) "وَقَالَ الترمذي: حَدِيثٌ صَحِيحٌ."