فهرس الكتاب
قلت: وهذا سند حسن , رجاله كلهم ثقات , لولا أن ابن إسحاق مدلس , وقد عنعنه. لكن قال الحافظ فى"التلخيص" (161) :"أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع". فاتصل الإسناد وصح الحديث والحمد لله.
(733) - (حديث:"تحليلها التسليم"(ص 172) .
* صحيح.
وتقدم (301) .
(734) - (حديث:"إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام , ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه , ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شىء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعى في مسنده , والأثرم وزاد:"السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم"(ص 172) ."
* صحيح.
قال الشافعى (1/214 ـ 215) : أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى: أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم:"أن السنة في الصلاة على الجنازة ...".
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معين , وقال النسائى: ليس بثقة.
وقال الحافظ فى"التلخيص" (161) :"وضعفت رواية الشافعى بمطرف , لكن قواها البيهقى بما رواه في المعرفة من طريق عبيد الله بن أبى زياد الرصافى عن الزهرى بمعنى رواية مطرف".
قلت: وعبيد الله هذا صدوق كما فى"التقريب".
ومما يقويه أيضا أن معمرا رواه عن الزهرى قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: