فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت , فإنها تقرأ بسورتين , وقد نهيتها [عنهما] , قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس , وأما قولها: يفطرنى , فإنها تنطلق فتصوم , وأنا رجل شاب , فلا أصبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:"لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها", وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس , فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك , لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس , قال: فإذا استيقظت فصل"."
أخرجه أبو داود (2459) وابن حبان (956) والحاكم (1/436) وأحمد (3/80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه.
وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله:"بسورتين":"فتعطلنى".
أخرجه أحمد (3/84 ـ 85) .
ثم قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله:"لا تصومى إلا بإذنه".
دون القصة , أخرجه الدارمى.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.
أخرجه الطيالسى (1951) عن ليث عن عطاء عنه.
(2005) - (حديث:"إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن"رواه ابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (1924) وأحمد أيضا (5/213) والبيهقى