فهرس الكتاب

الصفحة 2821 من 2927

فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت , فإنها تقرأ بسورتين , وقد نهيتها [عنهما] , قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس , وأما قولها: يفطرنى , فإنها تنطلق فتصوم , وأنا رجل شاب , فلا أصبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:"لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها", وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس , فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك , لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس , قال: فإذا استيقظت فصل"."

أخرجه أبو داود (2459) وابن حبان (956) والحاكم (1/436) وأحمد (3/80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه.

وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله:"بسورتين":"فتعطلنى".

أخرجه أحمد (3/84 ـ 85) .

ثم قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".

ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله:"لا تصومى إلا بإذنه".

دون القصة , أخرجه الدارمى.

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.

أخرجه الطيالسى (1951) عن ليث عن عطاء عنه.

(2005) - (حديث:"إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن"رواه ابن ماجه.

* صحيح.

أخرجه ابن ماجه (1924) وأحمد أيضا (5/213) والبيهقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت