فهرس الكتاب

الصفحة 2614 من 2927

"عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع".

وكذلك أورده ابن حبان فى"ثقات التابعين" (1/130) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير , ولم يذكر قوله (منقطع) .

وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم , يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع , والله أعلم.

وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال:"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها , أو ذى الرأى من أهلها , أو السلطان".

رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.

(1843) - (نزلت آية(فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها"رواه البخارى وغيره بمعناه."

* صحيح.

أخرجه البخارى (3/428) والدارقطنى أيضا (382) من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن (فلا تعضلوهن) قال: حدثنى معقل بن يسار"أنها نزلت فيه , قال: زوجت أختا لى من رجل , فطلقها , حتى إذا انقضت عدتها , جاء يخطبها , فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك , فطلقتها , ثم جئت تخطبها , لا والله لا تعود إليك أبدا ـ وكان رجلا لا بأس به ـ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه , فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن) , فقلت: الآن أفعل يا رسول الله , قال: فزوجها إياه".

ثم أخرجه البخارى (3/480) والدارقطنى (383) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه.

وقال الطيالسى (930) : حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به نحوه وزاد في آخره:"فقلت: سمعا وطاعة , فزوجتها إياه , وكفرت عن يمينى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت