أخرجه أحمد (1/256) وابنه فى"زوائده"عن حجاج عن الحكم عنه.
ورجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس , وقد عنعنه.
(1464) - (حديث:"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها , فاعترفت فأمر بها فرجمت"متفق عليه(ص 391) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/65 , 166 , 175 , 4/304 , 309 ـ 310 , 313 , 400 , 415) ومسلم (5/121) وكذا مالك (2/822/6) وعنه الشافعى (1489) وأبو داود (4445) والنسائى (2/309) والترمذى (1/269) والدارمى (2/177) وابن ماجه (2549) وابن الجارود (811) وأحمد (4/115 , 115 ـ 116) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد (زاد أصحاب السنن ـ حاشا أبا داود ـ والدارمى وابن الجارود وأحمد في رواية: وشبل) :"أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله , فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم فاقض بيننا بكتاب الله , وائذن لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل."
قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا , فزنى بامرأته , وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم , فافتديت منه بمائة شاة , ووليدة , فسألت أهل العلم , فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام , وأن على امرأة هذا الرجم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده , لأقضين بينكما بكتاب الله , الوليدة والغنم رد , وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام , واغد يا أنيس ..."."
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
وذكر أن زيادة"شبل"فى الإسناد غير محفوظة , وأنها من أوهام سفيان بن عيينة , تفرد بها دون أصحاب الزهرى.