فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 2927

وكذا روى إسحاق المروزى فى"مسائله" (ق 35/1) عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنه يعطى الزكاة في الحج. وثبت مثل ذلك عن ابن عباس أيضا , فروى ابن أبى شيبة (4/41) وأبو عبيد فى"الأموال" (1784) عن حسان أبى الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس , أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة.

قلت: وإسناده جيد , وعلقه البخارى.

وأما أثر ابن عمر الذى علقه أحمد , فوصله أبو عبيد (1976) بسند صحيح عنه , ومع ذلك فقد قال أبو عبيد عقبه:"وليس الناس على هذا , ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج".

قلت: في العبدين: إن عباس وابن عمر خير قدوة , لا سيما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة , مع ما تقدمهما من الحديث.

(870) - (حديث أبى سعيد مرفوعا:"لا تحل الصدقة لغنى , إلا في سبيل الله , أو ابن السبيل , أو جار فقير يتصدق عليه , فيهدى لك , أو يدعوك"رواه أبو داود. وفى لفظ:"لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله , أو غارم أو غاز في سبيل الله , أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى". رواه أبو داود وابن ماجه(ص 209 ـ 210) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (1/1635) وابن ماجه (1/564 ـ 565) وكذا ابن الجارود فى"المنتقى" (365) والحاكم (1/407) والبيهقى (7/15) وأحمد (3/56) من طرق عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى به باللفظ الثانى وسياقه لأحمد وليس لأبى داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت