فهرس الكتاب

الصفحة 2466 من 2927

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق , وشريك هو ابن عبد الله , وهو سىء الحفظ , وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمى (2/393) , ويزيد بن هارون عند البيهقى فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفا.

الثالث: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مرسلا بلفظ:"لا يرث المولود حتى يستهل صارخا , وإن وقع حيا"أخرجه الدارمى , وإسناده مرسل صحيح.

(1708) - (روى عن عمر:"أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها"(2/88) .

* حسن.

أخرجه البيهقى (7/445) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال:"قضى عمر رضى الله عنه في المفقود: تربص امرأته أربع سنين , ثم يطلقها ولى زوجها , ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا , ثم تزوج".

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخارى , في المنهال كلام يسير قال الحافظ فى"التقريب":"صدوق ربما وهم": عبد الرحمن بن أبى ليلى {؟} .

(1709) - (قال عبيد بن عمير:"فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت , ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل."

فقال عمر: انطلقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت