"... أن تسأل ...".
الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ:"لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [1] , فإنما لها ما قدر لها".
أخرجه البخارى (3/433) والنسائى فى"الكبرى" (ق 91/2) .
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: ("صفحتها") [2] :"ولتنكح"أخرجه النسائى [3] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال:"لا تشترط المرأة طلاق أختها ..."أخرجه أحمد (2/311) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله:"لتستفرغ ...".
أخرجه أحمد (2/512) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/423 و4/340) ومسلم (4/139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائى (2/85 و86) والترمذى (1/210) والدارمى (2/136) وابن ماجه (1883) وابن أبى شيبة (7/64/2) وابن الجارود (719 و720) والبيهقى (7/199) وأحمد (2/7 و19 و35 و62 و91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما:"أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق".
وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: صحفتها}
[2] {كذا في الأصل , والصواب: صحفتها}
[3] {وأخرجه أيضا من هذه الطريق: البخارى رقم (6601) وأبو داود رقم (2176) }