"أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها , فأخرج شيئا من ماله , فتزوجها به ليحلها له , فقال: لا , ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا , حتى ينكحها مرتغبا لنفسه , حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه , فإذا فعل ذلك , لم يحل له حتى يذوق العسيلة".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) .
قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد , رجاله رجال الصحيح , غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة , وثقه ابن معين وأبو حاتم.
(1900) - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال:"قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة , فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ(نزع) [2] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى؟ قالت: نعم إن شئت". رواه سعيد بنحوه.
أخرجه البيهقى (7/209) من طريق الشافعى أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين به نحوه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع في موضعين: الأول: بين ابن سيرين وعمر.
والآخر: بين ابن سيرين وابن جريج.
(1901) - (حديث الربيع بن سبرة قال:"أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع"وفى لفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء"رواه أبو داود(ص 174) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 131:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه عبد الرزاق فى"المصنف": (6 / 266) , ومن طريقه ابن حزم فى"المحلى": (10 / 281) , وسعيد بن منصور فى"سننه": (3 / 1 / 300 / 1065) , والطحاوى فى"شرح المعانى": (3 / 57 , ط. الأنوار) وغيرهم. عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به.
ووقع فى"سنن"سعيد: هشيم , نا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمى , وفى"مصنف"عبد الرزاق: مالك بن الحويرث , وفي نقل ابن حزم عنه: مالك بن الحارث.
قلت: ومالك بن الحارث , وعمران كلاهما ثقة , فالإسناد صحيح , فإما أن يكون الأثر عند الأعمش عنهما جميعا , وإما أن يكون هشيم غلط في اسمه , وقد يكون تحريفا من الناسخ إلا أني رأيته كذلك في نسخة"سنن"سعيد الخطية: (2 / 35 / 1) والله أعلم.
[2] {كذا في الأصل , ولعل الصواب: نزغ}