قال الحافظ فى"التلخيص" (3/170) :"وحكى الترمذى عن البخارى أنه استنكره."
ورواه ابن قانع في معجم الصحابة"من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده , وإسناده ضعيف".
(1898) - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له:"تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها , قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها(ص 173) ."
* صحيح.
أخرجه الطبرانى فى"الأوسط" (174/2) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/208) من طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال:"جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا , فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه , هل تحل للأول؟ قال: لا , إلا نكاح رغبة , كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وقال الهيثمى فى"مجمع الزوائد" (4/267) : " رواه الطبرانى فى"الأوسط", ورجاله رجال الصحيح ".
وأخرج ابن أبى شيبة (7/44/2) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل:"أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح! لو أدرككم عمر , لنكلكم".
قلت: وإسناده صحيح.
وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار: