أربعة: الولى , والزوج , والشاهدين"رواه الدارقطنى (ص 157 ـ 158) ."
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (383) من طريق أبى الخصيب عن هشام ابن عروة عن أبيه عنها به , وقال:"أبو الخصيب مجهول , واسمه نافع بن ميسرة أبو بكر النيسابورى".
(1860) - (حديث عمران بن حصين مرفوعا:"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل"ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال(ص 158) .
* صحيح لشواهده
وقد تقدمت مع تخريجه تحت الحديث (1858) .
(1861) - (روى مالك في الموطأ عن أبى الزبير:"أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت"(ص 158) .
أخرجه مالك (2/535/26) وعنه الشافعى (1457) وعنه البيهقى (7/126) عن أبى الزبير به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر.
(1862) - (حديث ابن عباس مرفوعا:"البغايا اللواتى يزوجن أنفسهن بغير بينة"رواه الترمذى(ص 158) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/205) والبيهقى (7/125 ـ 126) والطبرانى فى"المعجم الكبير" (3/178/2) والضياء المقدسى فى"المختارة" (58/189/2) عن يوسف بن حماد البصرى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به , وقال الترمذى:"قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث فى"التفسير", وأوقفه فى"كتاب الطلاق"ولم يرفعه".
قال الترمذى: