ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذى سأل عن لباس المحرم ومهله , وكان ذلك في المسجد النبوى قبيل إحرامه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه عند الحديث (1012) .
وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين في مكان واحد وقصة واحدة , فرقهما الرواة , فهذا سؤال ثالث له , والله أعلم.
الثانية: عن سالم عنه نحوه وزاد:"فى الحرم والإحرام".
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (1846) والنسائى (2/33) والدارمى وابن الجارود (440) وأحمد (2/8) .
الثالثة: عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ:"خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن ..."فذكرهن.
أخرجه البخارى (2/328) ومسلم وأبو نعيم ومالك (1/356/89) والطحاوى والطيالسى (1889) وأحمد (2/50 , 52 , 138) .
الرابعة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
أخرجه مسلم (4/20) وأبو نعيم (19/137/1) وأحمد (2/32) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به.
الخامسة: عن حجاج بن أرطاة عن وبرة , سمعت ابن عمر يقول:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم , يعنى والفأرة والغراب والحدأة , فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك".
قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج , وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتى , وقال الحافظ فى"الفتح" (4/30) :"وحجاج ضعيف , وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا , أخرجه ابن أبى شيبة".