فهرس الكتاب

الصفحة 2509 من 2927

"لا طلاق لمن لم ينكح , ولا عتاق لمن لم يملك".

أخرجه الطيالسى (1682) وعنه البيهقى (7/319) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم , لكنه قد سمى , فأخرجه الحاكم (2/402) من طريق أبى بكر الحنفى , وهو (2/402) وابن أبى شيبة (7/79/2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به , وزاد وكيع فقال:"عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر".

هكذا وقع فى"المصنف", ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة , إلا أنه وقع عنده:"عن عطاء عن محمد بن المنكدر".

والصواب ما فى"المصنف"فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الحاكم (2/420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال:"جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب , فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم , حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره"وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".

ووافقه الذهبى.

قلت: وهو كما قالا.

ومنها عن على بن أبى طالب , وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن."... ولا طلاق قبل إملاك , ولا عتاق حتى يبتاع".

أخرجه الدارمى (2/161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت