فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 1328

(لِلدَّلِيلِ) [1] الرَّاجِحِ عِنْدَهُ، الْوَاجِبِ عَلَيْهِ اتِّبَاعُهُ (وَذَلِكَ) [2] عَلَى خِلَافِ الْقَوَاعِدِ.

فَأَجَابَنِي (بَعْضُهُمْ) [3] بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ، إِلَّا أَنِّي رَاجَعْتُ بَعْضَهُمْ بِالْبَحْثِ، وَهُوَ أَخِي وَمُفِيدِي أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقِبَابِ [4] رحمة الله عليه، فكتب إلي بما (أردت أن أثبته ها هنا لأن فيه شرحًا لما نحن فيه، وذلك أنه كتب إلي ما) [5] نَصُّهُ: (وَتَضَمَّنَ الْكِتَابُ الْمَذْكُورُ عَوْدَةَ السُّؤَالِ فِي مَسْأَلَةِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ، وَقُلْتُمْ: إِنَّ رُجْحَانَ إِحْدَى الأمارتين على الأخرى إن(اقتضى) [6] / تقديمها على الأخرى، اقتضى ذلك عدم (اعتبار) [7] (الْمَرْجُوحَةِ) [8] مُطْلَقًا، وَاسْتَشْنَعْتُمْ أَنْ (يَقُولَ الْمُفْتِي: هَذَا لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً) [9] ، وَبَعْدَ الْوُقُوعِ يَقُولُ بِجَوَازِهِ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَمْنُوعُ إِذَا فُعِلَ جَائِزًا. وَقُلْتُمْ: إنه إنما يتصور الجمع في (مثل) [10] هذا النحو في منع التنزيه لا (في) [11] مَنْعِ التَّحْرِيمِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا (أَوْرَدْتُمْ) [12] في المسألة.

وكلها إيرادات (سديدة) [13] صَادِرَةٌ عَنْ قَرِيحَةٍ قِيَاسِيَّةٍ مُنْكِرَةٍ/ لِطَرِيقَةِ الِاسْتِحْسَانِ،/ وَإِلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مَيْلُ فَحَوْلٍ (مَنِ) [14] الْأَئِمَّةِ والنظار، حتى

(1) في (م) :"الدليل".

(2) في (م) :"وكذلك".

(3) في (غ) و (ر) :"جماعة".

(4) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي، أبو العباس القباب، فقيه مالكي، ولي القضاء بجبل طارق، توفي سنة 778، وقيل 779هـ. انظر: الديباج المذهب (1 187) ، وشجرة النور (1 235) .

(5) زيادة من (غ) و (ر) .

(6) زيادة من (غ) و (ر) والمعيار. وجميع الزيادات التي في المعيار أضعها بين قوسين هكذا ، وهي في المعيار (6 387 ـ 396) .

(7) زيادة من (غ) و (ر) .

(8) في (ت) :"المرجوحية".

(9) في المعيار هكذا: يقول المفتي ابتداء:"هذا لا يجوز"، ونصّ المعيار أقرب إلى الصواب.

(10) ما بين القوسين زيادة من (ت) .

(11) زيادة من المعيار.

(12) في المعيار: أودعتموه.

(13) في (ط) و (خ) :"شديدة".

(14) ساقط من (غ) و (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت