فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 1328

(الإشارة) [1] إلى غير/ مذكور، ولا محال بها على غير معلوم، بل لا بد لَهَا مِنْ مُتَقَدِّمٍ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ إِلَّا الأحوال التي كانت/ السبب في الافتراق، (إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقوا، فلما اختلفت أحوالهم ظهر الِافْتِرَاقِ) [2] ، فَجَاءَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ مُبَيِّنَةً أَنَّهَا الْأَهْوَاءُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (تَتَجَارَى بِهِمْ(تِلْكَ) [3] الْأَهْوَاءُ)، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ خَارِجٍ عَمَّا هُوَ عليه وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى (لا بالشرع) [4] ، (وإن أبدى أنه متبع للشرع) [5] وقد مرَّ بيان هذا (المعنى) [6] قبل فلا نعيده [7] .

أن قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ عَلَى وَصْفِ كَذَا، يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرِيدَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ أُمَّتِهِ فِي هَوًى مِنْ تِلْكَ الْأَهْوَاءِ/ وَرَآهَا وَذَهَبَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ هَوَاهُ يَجْرِي فِيهِ مَجْرَى الْكَلْبِ بِصَاحِبِهِ فَلَا يَرْجِعُ أَبَدًا عن هواه ولا يتوب من بدعته.

والثاني: أن يريد أن من أُمَّتَهُ مَنْ يَكُونُ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي الْبِدْعَةِ مشرب القلب بها، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَكُونُ/ كَذَلِكَ، فَيُمْكِنُهُ التَّوْبَةُ مِنْهَا وَالرُّجُوعُ عَنْهَا.

/وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى (صِحَّةِ) [8] الأول (ما تقدم من) [9] النقل المقتضي (بحجز التوبة) [10] عن صاحب البدعة على العموم، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فِي الْخَوَارِجِ) [11] : (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ حَتَّى يَعُودَ السهم على

(1) في (غ) و (ر) :"إشارة".

(2) ما بين زيادة من (غ) و (ر) .

(3) ساقط من (غ) و (ر) .

(4) في (ط) :"عن الشرع".

(5) ما بين زيادة من (غ) و (ر) .

(6) زيادة من (غ) و (ر) .

(7) انظر (ص172) .

(8) في (م) :"الصحة".

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) :"هو".

(10) في (ط) و (خ) : الحجر للتوبة، وفي (ت) و (غ) و (ر) :"بحجر التوبة".

(11) ما بين زيادة من (غ) و (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت