فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَلَوْ قَدِمَ قَبْلَ تَزَوُّجِهَا، أَوْ لَيْسَ بِقَاطِعٍ للعصمة، فكيف تباح لغيره وهي فِي عِصْمَةِ الْمَفْقُودِ؟.
وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ [1] فِي ذَلِكَ أَغْرَبُ وَهُوَ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا قَدِمَ الْمَفْقُودُ يخيَّر بَيْنَ امْرَأَتِهِ أَوْ صداقها، فإن (اختارها بقيت له، وإن) [2] اخْتَارَ صَدَاقَهَا بَقِيَتْ لِلثَّانِي، (فَأَيْنَ) [3] هَذَا مِنَ الْقِيَاسِ؟
وَقَدْ صَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا النَّقْلَ عَنِ الْخَلِيفَتَيْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَنَقَلَ/ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ أَمْضَى الْحُكْمَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ خِلَافُهُ، وَمِثْلُهُ في قضايا الصحابة كثير (من) [4] ذلك (رضي الله عن جميعهم) [5] .
(قال ابن المعذل) [6] : لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَضَرَهُمَا وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا فَأَوْقَعَ الصَّلَاةَ/ بِثَوْبٍ نَجِسٍ (مِجَانًا) [7] ، وَقَعَدَ الآخر حتى خرج الوقت (( ثم صلاها) [8] بثوب طاهرٍ ما استوت (حالتهما) [9] عند مسلم، ولا تقاربت. يعني/ أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامدًا أجمع الناس أنه لا يساويه مؤخرها حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ) [10] (وَلَا يُقَارِبُهُ) [11] مَعَ نَقْلِ غير واحد
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 85) برقم (12317) عن عمر وعثمان، وورد بنحوه عن عثمان وعلي في السنن الكبرى للبيهقي (7/ 247) برقم (15352) وبنحوه قصة الذي اختطفته الجن وتخيير عمر له. أخرجها ابن أبي شيبة (3/ 523) ، وابن حزم في المحلى (10/ 134) ، وذكرها ابن عبد البر في التمهيد (13/ 265 ـ 266) ،
(2) زيادة من المعيار و (غ) و (ر) .
(3) في (غ) و (ر) :"فليس".
(4) في (غ) و (ر) :"ومن".
(5) ما بين القوسين زيادة من (ت)
(6) في (ط) :"قال ابن المعدل"، وفي (غ) و (ر) :"قال ابن معذل"، وفي المعيار: قول ابن المعدل، وهو أحمد بن المعذل بن غيلان العبدي، من كبار فقهاء المالكية، لم يذكروا سنة وفاته. انظر: الديباج المذهب (1 141) ، والسير (11 519) ، والتنكيل (1 202) .
(7) ما بين القوسين ساقط من (ت) .
(8) في المعيار: وصلاها.
(9) في (غ) و (ر) :"حالهما".
(10) زيادة في المعيار و (غ) و (ر) .
(11) في (ط) :"ولا يغار به". في (ت) :"لم يستويا عند مسلم".