فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا إِلَّا الْحَرَائِرَ، لِأَنَّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ لَا تُنْكَحُ.
وَالسَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [1] وَأَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ [2] ، وَاللَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ الْمُحَرَّمَاتِ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا الْأُمَّ وَالْأُخْتَ، وَمِنَ الْجَمْعِ إِلَّا الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ/: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [3] (فَاقْتَضَى) [4] أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خالتها، (وكل رضاعة) [5] سوى الأم والأخت (حلال) [6] .
وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ لَا تَعَارُضَ فِيهِ عَلَى حَالٍ.
وَالثَّامِنُ: قَوْلُ مَنْ قال: إن قوله صلّى الله عليه وسلّم:"غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" [7] مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ:"مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ومن اغتسل"
(1) أخرجه البخاري (5108 ـ5110) ، ومسلم (1408) ، ومالك (1108) ، وابن الجعد (1607) ، وأحمد (2 401 و423 و452 و462 و465 و516 و518 و529 و532) ، والدارمي (2179) ، وابن ماجه (1929 ـ 1931) ، وأبو داود (2066) ، والترمذي (1125 ـ 1126) ، والنسائي في المجتبى (3288 ـ 3291) ، وفي الكبرى: (5420 ـ5427) ، وابن حبان (4113 ـ 4115) ، والطبراني في الكبير (5420 ـ 5427) ، والبيهقي في السنن الكبرى (13719 ـ 13723) .
(2) أخرجه البخاري (2645 و2646 و3105 و5099 و5100) ، ومسلم (1444) ، ومالك (1254) ، وإسحاق بن راهويه (1010) ، وأحمد (6 178 و214) ، والدارمي (2247) ، وأبو داود (2055) ، والترمذي (1146 ـ 1147) ، والنسائي في المجتبى (3313) ، وفي الكبرى (5470) .
(3) سورة النساء: الآية (24) .
(4) في (غ) و (ر) :"فاقتضى علي".
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) :"وإن كان رضاع".
(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) :"حلالًا".
(7) أخرجه البخاري (858 و879 و 895 و2665) ، ومسلم (846) ، ومالك (228 ـ 230) ، والطيالسي (216 و2570) ، والحميدي (736) ، وأحمد (3 6 و30 و60 و65 و69 و304) و (4 34) ، والدارمي (1537) ، وأبو داود (341 و344) ، وابن ماجه (1089) ، والنسائي في المجتبى (1375 ـ1377 و1383) ، وفي الكبرى (1667 و1668 و1688) ، وابن الجارود في المنتقى (284 و287) ، وأبو يعلى (978 و1100 و1127 و1868) ، وابن خزيمة (1721 و1742 ـ 1746) ، وابن حبان (1220=