فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأَحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عن صحبتهم [1] ؟ فَقَالَ: الحَدَث: الَّذِي لَمْ يَسْتَكْمِلِ الأَمر بَعْدُ، وإِن كَانَ ابنَ ثَمَانِينَ سَنَةً.
فإِذًا: تَقْدِيمُ الأَحداث عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الْجُهَّالِ [2] عَلَى غَيْرِهِمْ، وَلِذَلِكَ قَالَ فِيهِمْ:"سُفَهَاءَ الأَحلام" [3] ، وقال (3) :"يقرؤُون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ..."، إِلى آخِرِهِ، وَهُوَ مُنَزَّلٌ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي الْخَوَارِجِ:"إِن [4] مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا [5] قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ..." [6] ، إِلى آخِرِ الْحَدِيثِ؛ يَعْنِي: أَنهم لَمْ يَتَفَقَّهُوا [7] فِيهِ، فَهُوَ فِي أَلسنتهم لَا فِي قُلُوبِهِمْ.
وأَما لعنُ آخرِ هَذِهِ [8] الأُمّة أَوَّلَها: فظاهر مما ذكره [9] العلماءُ عَنْ بَعْضِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ، فإِن الْكَامِلِيَّةَ [10] مَنَ الشِّيعَةِ كَفَّرَتِ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ حِينَ لَمْ يَصْرِفُوا الْخِلَافَةَ إِلى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [11] بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَّرَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين لم يأْخذ بحقه فيها.
وأَما ما دون [12] ذلك مما يوقف فيه عند السبب [13] : فمنقول موجود [14] في الكتب [15] ، وإِنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأَوها،
(1) في (ت) و (م) و (خ) :"عنهم".
(2) في (خ) :"الجهل".
(3) تقدم تخريجه صفحة (421 ـ 422) .
(4) قوله:"إن"ليس في (خ) .
(5) قوله:"هذا"سقط من (م) .
(6) تقدم تخريجه صفحة (455) .
(7) في (م) :"يتفهموا"بدل"يتفقهوا".
(8) قوله:"هذه"سقط من (ر) و (غ) .
(9) في (خ) و (ت) و (م) :"ذكر".
(10) الكاملية: أصحاب أبي كامل، الذي كفَّر جميع الصحابة بتركهم بيعة علي رضي الله عنه، وطعن في علي أيضًا بتركه طلب حقه، ولم يعذره في القعود. قال: وكان عليه أن يخرج ويظهر الحق. وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص، وذلك النور في شخص يكون نبوة، وفي شخص يكون إمامة، وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة، وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت.
انظر:"الملل والنحل"للشهرستاني (1/ 174 ـ 175) .
(11) من قوله:"حين لم يصرفوا"إلى هنا سقط من (غ) ، وفي (م) :"إلى علي رضي الله عنهم".
(12) في (م) :"وأما دون".
(13) في (م) :"السب".
(14) في (ت) :"فموجود منقول".
(15) في (غ) :"الكتاب".