فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 161

رمي جمرة العقبة ، والْحَلْق أو التقصير ، وطواف الإفاضة .

ويحصل التحلل الأصغر بِفعل اثنين من هذه الثلاثة .

4= مشروعية تلبيد الرأس حتى لا يُصيبه الشعث .

وأنّ مَن لبّد رأسه جاز له أن يمسح عليه في الوضوء ، وفي حكمه ما تضعه النساء على رؤوسها للحاجة إذا كان يشقّ نزعه ، ومثله ما يُوضع من أجل التداوي .

5= معنى التلبيد:

قال الباجي: التَّلْبِيدُ: أَنْ يُضَفِّرَ رَأْسَهُ بِصَمْغٍ وَغَاسُولٍ يَلْصَقُ فَيَقْتُلُ قَمْلَهُ وَلا يَتَشَعَّثُ ، قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَغَيْرُهُ .

وقال ابن قتيبة: الْمُلَبِّد الذي لَبَّد رأسه شعره حتى لبد ، بِلزوق يجعله فيه .

وقال ابن بطال: التلبيد: أن يجعل الصمغ في الغسول ، ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام ، ليمنعه ذلك من الشعث .

وقال النووي: قَالَ الْعُلَمَاء: التَّلْبِيد ضَفْر الرَّأْس بِالصَّمْغِ أَوْ الْخَطْمِيّ وَشَبَههمَا ، مِمَّا يَضُمّ الشَّعْر وَيَلْزَق بَعْضه بِبَعْضٍ ، وَيَمْنَعهُ التَّمَعُّط وَالْقَمْل ، فَيُسْتَحَبّ ؛ لِكَوْنِهِ أَرْفَق بِهِ .

وقال العيني: لبّد شَعْره: جَعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شَعْره لئلا يتشعّث في الإحرام ، أو يقع فيه القمل . اهـ .

6= استحباب التلبيد .

قال ابن بطال: التلبيد عند الإحرام مستحب ، فمن شاء فعله ، ومن شاء تركه .

وقال النووي باستحباب التلبيد .

7= هل يجب الْحَلق على من لَبّد شعر رأسه ؟

روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر قال: مَن ضفر أو لَبّد أو عَقص فليحلق .

قال ابن بطال: وجمهور العلماء على أن مَن لَبَّد رأسه فقد وَجَب عليه الْحِلاق ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك أمَر الناسَ عُمرُ بن الخطاب وابنُ عمر ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور ، وكذلك لو ضفر شعره أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد ؛ لأن الذي فعل سُنة التلبيد الذي أوجب النبي عليه السلام فيه الحلاق . اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت