رمي جمرة العقبة ، والْحَلْق أو التقصير ، وطواف الإفاضة .
ويحصل التحلل الأصغر بِفعل اثنين من هذه الثلاثة .
4= مشروعية تلبيد الرأس حتى لا يُصيبه الشعث .
وأنّ مَن لبّد رأسه جاز له أن يمسح عليه في الوضوء ، وفي حكمه ما تضعه النساء على رؤوسها للحاجة إذا كان يشقّ نزعه ، ومثله ما يُوضع من أجل التداوي .
5= معنى التلبيد:
قال الباجي: التَّلْبِيدُ: أَنْ يُضَفِّرَ رَأْسَهُ بِصَمْغٍ وَغَاسُولٍ يَلْصَقُ فَيَقْتُلُ قَمْلَهُ وَلا يَتَشَعَّثُ ، قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَغَيْرُهُ .
وقال ابن قتيبة: الْمُلَبِّد الذي لَبَّد رأسه شعره حتى لبد ، بِلزوق يجعله فيه .
وقال ابن بطال: التلبيد: أن يجعل الصمغ في الغسول ، ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام ، ليمنعه ذلك من الشعث .
وقال النووي: قَالَ الْعُلَمَاء: التَّلْبِيد ضَفْر الرَّأْس بِالصَّمْغِ أَوْ الْخَطْمِيّ وَشَبَههمَا ، مِمَّا يَضُمّ الشَّعْر وَيَلْزَق بَعْضه بِبَعْضٍ ، وَيَمْنَعهُ التَّمَعُّط وَالْقَمْل ، فَيُسْتَحَبّ ؛ لِكَوْنِهِ أَرْفَق بِهِ .
وقال العيني: لبّد شَعْره: جَعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شَعْره لئلا يتشعّث في الإحرام ، أو يقع فيه القمل . اهـ .
6= استحباب التلبيد .
قال ابن بطال: التلبيد عند الإحرام مستحب ، فمن شاء فعله ، ومن شاء تركه .
وقال النووي باستحباب التلبيد .
7= هل يجب الْحَلق على من لَبّد شعر رأسه ؟
روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر قال: مَن ضفر أو لَبّد أو عَقص فليحلق .
قال ابن بطال: وجمهور العلماء على أن مَن لَبَّد رأسه فقد وَجَب عليه الْحِلاق ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك أمَر الناسَ عُمرُ بن الخطاب وابنُ عمر ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور ، وكذلك لو ضفر شعره أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد ؛ لأن الذي فعل سُنة التلبيد الذي أوجب النبي عليه السلام فيه الحلاق . اهـ .