4= الإشعار الإعلام ، والشِّعار العَلامَة . قاله ابن منظور .
قال الخطابي: الإشعار أن يطعن في سنامها بِمبضَع أو نحو ذلك حتى يسيل دمها ، فيكون ذلك عَلَمًا أنها بَدَنة .
5= بوّب عليه الإمام البخاري: بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ . وَقَالَ نَافِع: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنْ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَة .
وقال ابن حجر: الإشعار ، وهو أن يكشط جِلد البَدَنة حتى يسيل دم ثم يَسلته ، فيكون ذلك علامة على كونها هديا ، وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف . اهـ .
6= مشروعية الإشعار
قال ابن عبد البر: قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وسائر أهل العلم: تُشْعَر البدن في الشق الأيمن . وحجتهم أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قَلّد بَدَنة وأشعرها مِن الشق الأيمن ، وسَلَت الدم عنها .
وقال ابن حجر: فيه مشروعية الإشعار .
7= فائدة هذا الإشعار:
في أمرين: