قال النووي: هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف تَثْنِيَة"قَرْن"، وَهُمَا الْخَشَبَتَانِ الْقَائِمَتَانِ عَلَى رَأْس الْبِئْر وَشِبْهَهمَا مِنْ الْبِنَاء ، وَتُمَدّ بَيْنهمَا خَشَبَة يُجَرّ عَلَيْهَا الْحَبْل الْمُسْتَقَى بِهِ ، وَتُعَلَّق عَلَيْهَا الْبَكَرَة . اهـ .
وفي رواية لأحمد والنسائي: بَين قَرني البئر .
9= جواز"السَّلام عَلَى الْمُتَطَهِّر فِي وُضُوء وَغُسْل ، بِخِلافِ الْجَالِس عَلَى الْحَدَث". قاله النووي .
10= الجواب العملي ، وحكاية الأفعال في الاستدلال .
فقد جاء رجل فسأل رسولَ الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يُجامع أهله ثم يَكسل ، هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل . رواه مسلم .
11="فطأطأه"أي: أنْزَله قليلا .
وفي رواية لأحمد: فلما استبنت له ضمّ الثوب إلى صدره حتى بَدَا لي وجهه .
قال الإمام أحمد: قال الحجاج ورَوْح: فلما انتسبت له وسألته ضمّ الثوب إلى صدره .
وهذا موافق لرواية الصحيحين: فَسَلَّمْت عَلَيْهِ . فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْت: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْن .
فإن أبا أيوب سأله: مَن هذا ؟ فانتَسَب ، وذَكَر له من هو ، وهذا كان قبل أن يَستبين له ، إلاّ أن يُقال: استبَان له مِن صوته ، وهذا مُحتمل .
12= قوله:"أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَسْأَلُكَ"