فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 161

17="فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ"عدم اختصاص عائشة رضي الله عنها بذلك ؛ لأن العبرة بِعموم اللفظ لا بِخصوص السبب ، ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلو كانت العمرة لا تجوز لِمن كان في مكة من أهل الآفاق ، لَقَال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجوز لِغيرك . كما قال لأبي بُردة عن العَنَاق في الأضحية:"ولن تَجْزي عن أحدٍ بعدك"رواه البخاري ومسلم .

18= عُمرة عائشة رضي الله عنها كانت بعد الحج ، ولم يُذكر لها طواف وداع ، فالصحيح أن العمرة لا يلزم لها طواف وداع ، ومن كان آخر عهده بالبيت الطواف - أيًّا كان ذلك الطواف - أنه لا يَلزمه طواف وداع .

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت