8= الحكمة في ذلك: التوسعة على الناس ، ورفع الحرج عن الأمة . وهذا يُقتصر فيه على النصّ ، إذ لا يُستفاد من هذه الأحاديث تعميم قوله:"افعل ولا حرج"في كل شيء ؛ لأن الإجماع مُنعقد على أن الحاج لو قدَّم طواف الإفاضة على وقوف عرفة لم يُجزئه . وكذلك لو قدّم وقوف عرفة قبل يوم عرفة ، أو قدّم المبيت بِمزدلفة قبلها بليلة ، أو أخّرَه بعدها بِليلة ، لم يصحّ منه .
فلهذا لا يصح القول بإطلاق"افعل ولا حرج"إلاّ على أعمال يوم النحر ، وما ليس مِن شرطِه الترتيب .
9 = لو أخَلّ بترتيب رمي الجمرات ، كأن يُقدِّم الوسطى أو الكبرى على الصغرى . أو: يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى في أيام منى .
رخّص فيها بعض السلف فيمن وقع منه من غير تعمّد .
قال ابن حزم في المحلّى: ومن طريق الحذافي نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء: فيمن رمى الجمرة الوسطى قبل الأولى قال: يرمي التي ترك وأجزأه .
وعطاء كان أعلم الناس بالمناسك .
روى يعقوب بن سُفيان عن سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أخبرني أبي قال: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحاج صائحا يَصيح: لا يُفتي الناس إلاَّ عطاء بن أبي رباح ، وإن لم يكن عطاء فعبد الله ابن أبي نجيح .
والله أعلم .