32= في بعض طبعات العمدة زِيدَ في حديث ابن عباس: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل [ أي ] للمُحْرِم
وهذه الزيادة ليست في الصحيح .
قال ابن حجر: في حديث ابن عباس:"ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم"أي هذا الْحُكم للمُحْرِم لا الْحَلال ، فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار . اهـ .
والله تعالى أعلم .