فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 161

وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين: عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شداد ، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وابن الجهم من المالكيين . وقال الثوري: سمعنا أنها واجبة . وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج ، فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت . ذكره الدارقطني .

وكان مالك يقول: العمرة سُنّة ولا نعلم أحدا أرخص في تركها . وهو قول النخعي وأصحاب الرأي فيما حكي ابن المنذر ، وحكي بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها كالحج ، وبأنها سُنة ثابتة قاله ابن مسعود وجابر بن عبد الله . انتهى ما ذَكَره القرطبي في التفسير .

بابُ المواقيتِ

1= المواقيت جمع ميقات

والميقات: هو الْحَدّ .

وشرعا: هي الحدود المكانية التي حدَّها الشارع لمن أراد الحج أو العمرة أو هما معًا .

2= مواقيت الحج:جَمَعتْ بين المواقيت الزمانية والمكانية .

فالحاج يقصد مكة في أشهر الحج ، ويُحرِم من هذه المواقيت .

ومن كان دون ذلك فميقاته من مكانه - كما سيأتي - .

والله تعالى أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت