فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 161

7= لا يُشرع الرَّمَل للنساء .

قال النووي: اتفق العلماء على أن الرَّمَل لا يُشرع للنساء ، كما لا يُشرع لهن شِدّة السعي بين الصفا والمروة . ولو ترك الرَّجُل الرَّمَل حيث شُرع له فهو تارك سُنة ، ولا شيء عليه . اهـ .

8= ولا يُشرع الرَّمَل في طواف الإفاضة .

قال الإمام النسائي: ترك الرَّمَل في طواف الإفاضة .

ثم روى بإسناده إلى بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يَرمل في السبع الذي أفاض فيه .

والحديث رواه أبو داود وابن ماجه . وصححه الألباني .

9= إطلاق كلّ من وصفي"الطواف والسعي"على الطواف بالبيت وعلى السعي بين الصفا والمروة ، فتقول: سعيت بين الصفا والمروة ، أو طُفت بينهما ، وبالأول جاءت السنة ، وبالثاني جاء القرآن ، في قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) .

10= هل يُشرع الرَّمَل ، وقد صارت مكة دار إسلام ؟

نعم ، ففي حديث ابن عمر في وصف حجة الوداع:"ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ , وَمَشَى أَرْبَعَةً"

قال بن عباس رضي الله عنهما: إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة لِيُري المشركين قوته . رواه البخاري ومسلم .

قال عمر رضي الله عنه: مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ . رواه البخاري .

فالْحُكم باقٍ وإن ارتفعت عِلّته .

ومثله الهرولة بين العَلَمين في السعي بين الصفا والمروة . وأصله من سعي أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت