قال ابن حجر: وبهذا قال الجمهور: أن السنة أن يَستلم الرَّكن ويُقَبِّل يَده ، فإن لم يستطع أن يَستلمه بِيده استلمه بشيء في يده وقَبَّل ذلك الشيء ، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك . اهـ .
8= في الرواية التي أوردها المصنِّف فيه طوي تقبيل المحجن ، والإشارة إليه إن بَعُد عنه ، والتكبير .
ففي رواية للبخاري: كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ .
قال العيني: دَلّ هذا على استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة .
9= قول المصنف:"المِحْجَنُ: عصا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ"هذا تفسير منه للمحجن .
قال القاضي عياض: والمحجن: عصا مُعقفة ، يتناول بها الراكب ما سَقط له ، ويُحَرِّك بطرفها بعيره للمشي .