فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 161

قال ابن حجر: وبهذا قال الجمهور: أن السنة أن يَستلم الرَّكن ويُقَبِّل يَده ، فإن لم يستطع أن يَستلمه بِيده استلمه بشيء في يده وقَبَّل ذلك الشيء ، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك . اهـ .

8= في الرواية التي أوردها المصنِّف فيه طوي تقبيل المحجن ، والإشارة إليه إن بَعُد عنه ، والتكبير .

ففي رواية للبخاري: كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ .

قال العيني: دَلّ هذا على استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة .

9= قول المصنف:"المِحْجَنُ: عصا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ"هذا تفسير منه للمحجن .

قال القاضي عياض: والمحجن: عصا مُعقفة ، يتناول بها الراكب ما سَقط له ، ويُحَرِّك بطرفها بعيره للمشي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت