ص: بدل الاشتمال: ما كان بينه وبين الأول ملابسة بغير الكلية والجزئية.
ومذهب الكسائى وهشام: أنه لا يقع إلا على ما دون النصف.
و [لهذا] منعا أن يقال: بعض الرجلين زيد. أى أحدهما.
واتصال هذا البدل بضمير يربطه بالمبدل منه - ولو تقديرا - واجب عند الجمهور.
واشترطت المغاربة فيه: صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه, فلا يجوز عندهم: قطع زيد أنفه.
169 -حد {بدل الاشتمال} :
هو {ما كان بينه وبين الأول} - أى المبدل منه {ملابسة} إجمالا, تكون {بغير الكلية والجزئية} .
إما: