فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 421

347 -وإن تَقُلْ [1] : حدثني مَن أثقُ ... بقولهِ، أو ثقةٌ فافترقوا

348 -فمنهُمُ مَن قال: هذا يكفي ... وبعضُهم للاكتفاءِ ينفي

349 -فإن يكن ذا العلمِ مَن وثَّقهُ ... فقيل: يكفي عند مَن وافقَهُ

350 -في مذهبٍ، ولم يَكن بالكافي ... توثيقُهُ عند أولي الخلافِ [2]

(1) في (ش) (م) : يقل

(2) اختلف أهل العلم في قبول قول مَن قال: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهُ، على أقوال:

1 -قول الخطيب البغدادي، وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي: أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي.

وتعليله: احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحًا عند غيره.

2 -القول الثاني: وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة: أن ذلك يكفي توثيقًا للراوي.

وتعليل ذلك: أن المُوثِّق مؤتمنٌ على ذلك وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة أن المرسِلَ لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنّه عدَّله.

3 -وقيل يكفي في حق موافقه في المذهب إن كان الموثق عالمًا لاغير، وهذا قول بعض المحققين.

انظر:"الكفاية ص 400""علوم الحديث ص 110""فتح المغيث 2/ 193""تدريب الراوي 1/ 365""ضوابط الجرح والتعديل ص 108"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت