355 -واحكم [1] على رواية المجهولِ ... بالردِ والمنع من القَبولِ [2]
356 -واختلفوا في ظاهر العدالةْ ... وباطن الأمر على جهالةْ
357 -وهو الذي يُعرف بالمستورِ ... وقوله يُقبل في المشهورِ [3]
358 -ولم يَرَ المجهولَ عينًا يُقبلُ ... قومٌ، ففي الرتبةِ هذا أنزلُ
359 - [4] وهو الذي لم يَرْوِ عنه اثنان ... بل واحدٌ لم يَتَّبعْهُ الثاني [5]
(1) في (ش) (م) : فاحكم
(2) يَقصد"مجهول الحال"-وهو عدل الظاهر، خفي الباطن؛ (لم ينص أحدٌ عليه جرحًا ولا تعديلًا) -، وهو مَن روى عنه واحد ولم يوثق، واختلفوا في قبول روايته على أقوال:
1 -لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ، عزاه ابن المواق للمحققين منهم أبو حاتم الرازي.
2 -وَقِيلَ: تُقْبَلُ مُطْلَقًا، نسبه ابن المواق لأكثر أهل الحديث كالبزار والدارقطني.
3 -وَقِيلَ: إِنْ كَانَ مَنْ رَوَى عَنْهُ فِيهِمْ مَنْ لَا يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا.
انظر:"علوم الحديث ص 111""فتح المغيث 2/ 212""تدريب الراوي 1/ 372""معجم المصطلحات ص 666"
(3) الْمَسْتُور: هُوَ عَدْلُ الظَّاهِر (لم يوقف منه على فسق) خَفِيُّ الْبَاطِنِ (لم ينص عليه أحد جرحًا ولا تعديلًا) ، وهو مَن روى عنه اثنان ولم يوثق، ويَحْتَجُّ بِهَا بَعْضُ مَنْ رَدَّ الْأَوَّلَ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيِّينَ، كَسُلَيْمٍ الرَّازِيِّ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَيُشْبِهُهُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا في كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ تَقَادَمَ الْعَهْدُ بِهِمْ، وَتَعَذَّرَتْ خِبْرَتُهُمْ بَاطِنًا، وَكَذَا صَحَّحَهُ النووي.
انظر:"علوم الحديث ص 111""فتح المغيث 2/ 213""تدريب الراوي 1/ 372""ضوابط الجرح والتعديل ص 117"
(4) في (هـ) : ولم هي
(5) الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْمَجْهُولِ: مَجْهُولُ الْعَيْنِ وَهُوَ: من لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يوثق، واختلفوا في قبول روايته:
1 -لَا يَقْبَلُهُ بَعْضُ مَنْ يَقْبَلُ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ وَرَدُّهُ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَغَيْرِهِمْ.
2 -وَقِيلَ: يُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الرَّاوِي مَزِيدًا عَلَى الْإِسْلَامِ.
3 -إِنْ تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ، كَابْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَاكْتَفَيْنَا فِي التَّعْدِيلِ بِوَاحِدٍ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا.
4 -إِنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي غَيْرِ الْعِلْمِ بِالزُّهْدِ، أَوِ النَّجْدَةِ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
5 -إِنْ زَكَّاهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ رِوَايَةِ، وَاحِدٍ عَنْهُ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ، وَصَحَّحَهُ ابن حجر.
انظر:"علوم الحديث ص 112""نزهة النظر ص 63""فتح المغيث 2/ 202""تدريب الراوي 1/ 373""ضوابط الجرح والتعديل ص 116"