فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 421

488 -والثانِ من ضروبها أن يأذنا ... في كل مسموع لمن قد عُيّنا

489 -وها هنا الخلافُ أوْلى وأحقْ ... ثم الصحيحُ أنه كتلك حقْ [1]

490 -وضربها الثالث أن يُعَمّما ... نحوَ"أَجَزْتُ مَن يُعَدُ مُسلما"

491 -وهي لدى [2] أكثرهم صحيحهْ ... لكلِّ [3] مَن يروي بها مُبيحهْ [4]

(1) النَّوْعُ الثَّاني مِنْ أنواعِ الإجازَةِ: أنْ يُجِيْزَ لِمُعَيَّنٍ في غَيرِ مُعَيَّنٍ، مِثلُ أنْ يَقُولَ:"أجَزْتُ لَكَ، أو لَكُمْ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتي، أو جَمِيْعَ مَرْوِيَّاتِي"، وما أشْبَهَ ذَلِكَ، فالخِلاَفُ في هذا النوعِ أقْوَى وأكثَرُ، بَلْ لَمْ يَحْكِ أَحَدٌ الْإِجْمَاعَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ لَهُ فِي الْإِجَازَةِ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وَلَا أَحَالَهُ عَلَى تَرَاجُمِ كُتُبٍ بِعَيْنِهَا مِنْ أُصُولِهِ، وَلَا مِنَ الْفُرُوعِ الْمَقْرُوءَةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَحَالَهُ عَلَى أَمْرٍ عَامٍّ والجمهُورُ مِنَ العُلَماءِ مِنَ المحدَّثِينَ والفُقَهَاءِ وغَيْرِهِمْ عَلَى تَجْوِيْزِ الروايَةِ بها أيضًا، وعَلَى إيجابِ العَمَلِ بما رُوِيَ بها.

انظر:"علوم الحديث ص 154""فتح المغيث 2/ 407"

(2) في (هـ) : الذي

(3) في (هـ) : لكن

(4) النَّوعُ الثَّالِثُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: أنْ يُجِيْزَ لغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِوَصْفِ العُمُومِ سواء عيّن المُجاز به أو أطلق، مِثْلُ أنْ يَقُولَ:"أجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ، أوْ أجَزْتُ لِكُلِّ أحَدٍ، أوْ أجَزْتُ لِمَنْ أدْرَكَ زَمَانِي"وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ، فَإِنْ قَيَّدَ الْإِجَازَةَ الْعَامَّةَ بِوَصْفٍ حَاصِرٍ: كَأَجَزْتُ طَلَبَةَ الْعِلْمِ بِبَلَدِ كَذَا أَوْ مَنْ قَرَأَ عَلَيَّ قَبْلَ هَذَا فَأَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِذَلِكَ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ:"فَمَا أَحْسَبُهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ مِمَّنْ تَصِحُّ عِنْدَهُ الْإِجَازَةُ وَلَا رَأَيْتُ مَنْعَهُ لِأَحَدٍ، لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَوْصُوفٌ كَقَوْلِهِ لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ إِخْوَةِ فُلَانٍ"

وَمِنَ الْمُجَوِّزِينَ للإجازة الْعَامَّةِ الْمُطْلَقَةِ: الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ، وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ، وَأبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَتَّاب، والحافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ الْهَمْدَانِيُّ، وأبو الْفَضْلِ بْن خَيْرُونَ، وأبو الْوَلِيدِ بْن رُشْدٍ، وَالسَّلَفِيِّ، وآخرون.

قال ابن الصلاح:"وَلَمْ نَرَ ولَمْ نَسْمَعْ عَنْ أحَدٍ مِمَّنْ يُقْتَدَى بهِ أنَّهُ اسْتَعْملَ هذهِ الإجَازَةَ فَرَوَى بها، ولاَ عَنِ الشِّرْذِمَةِ المسْتَأْخِرَةِ الذينَ سَوَّغُوها، والإجازَةُ في أصْلِهَا ضَعْفٌ، وتَزْدادُ بهذا التَّوسُّعِ والاسْتِرْسَالِ ضَعْفًا كَثِيْرًا لاَ يَنْبَغِي احْتِمَالُهُ"

انظر:"الكفاية ص 350""الإلماع ص 98""علوم الحديث ص 154""شرح التبصرة 1/ 419""فتح المغيث 2/ 407""تدريب الراوي 1/ 451"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت