498 -وقيل: لا، وإن يقلْ مَن شاءَ ... فالجهل قد زاد فقد أساءَ [1]
499 -وإن يقل: مَن يَقْصِدُ الإسماعا ... عَنّي، فما رأوا له امتناعا [2]
500 -وإن يقل: أجزتك البخاري ... إن [3] كنت للإسماعِ ذا اختيار
501 -أو [4] قال: إن شِئتَ، فهذا الأظهرُ ... جوازُه به يقول الأكثرُ [5]
502 -والخامس [6] : الإذنُ لمن لم يولدِ ... واختلفوا فيه ولم يُسْتبعَد
(1) كَأَنْ يَقُولَ: مَنْ شَاءَ أَنْ أُجِيزَ لَهُ فَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ.
قال ابن الصلاح:"هذهِ أكْثَرُ جَهَالَةً وانتِشَارًا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بمَشيئةِ مَنْ لاَ يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ بخِلاَفِ تِلْكَ"
وحُكِي عَنْ أبي يَعْلَى بنِ الفرَّاءِ الحنبَلِيِّ، وأبي الفَضْلِ بنِ عُمْرُوسٍ المالِكِيِّ: أنَّهُما أجَازَا الصورتين، وكذلك ابن أبي خيثمة استعملها.
انظر:"علوم الحديث ص 156""شرح التبصرة 1/ 423""فتح المغيث 2/ 425""تدريب الراوي 1/ 455"
(2) "فإنْ أجازَ لِمَنْ شَاءَ الروايَةَ عنهُ فهذا أوْلَى بالجوَازِ مِنْ حيثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إجَازَةٍ تَفْوِيْضُ الروايةِ بها إلى مَشيئةِ الْمُجَازِ لهُ"."علوم الحديث ص 157".
قال السخاوي شارحًا تلك العبارة:"يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير"."فتح المغيث 2/ 430"
(3) في (هـ) : وإن
(4) في (هـ) : إذ
(5) "إذا قالَ: أجزْتُ لفُلاَنٍ كَذا وكَذا إنْ شَاءَ روايتَهُ عَنِّي، أو لَكَ إنْ شِئْتَ، أوْ أحْبَبْتَ، أوْ أرَدْتَ، فالأظْهَرُ الأَقْوَى أنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ"."علوم الحديث ص 158"وانظر:"فتح المغيث 2/ 431"
(6) وهو حقيقةً النوع السادس من أنواع الإجازة.