506 -والسادس [1] : الإذنُ له أن يروي [2] ... عنه الذي سماعه سيحوي [3]
507 -واختار فيه الجِلَّةُ [4] الإبطالا [5] ... وفَرَّعوا عليه ما لو قالا
508 -"أجزتُ مسموعي لزَيْدٍ مطلقا"... لم يروِ عنه غيرَ ما تحققا
509 -أنَّ المجيزَ كان قد تَحَمَّلَهْ ... من قبل أن يُجيزَ مَن أجاز له [6]
510 -وهكذا لو قال"قد أجزتُ ما ... يَصح أنه سماعي"فاعلما [7]
511 -وسابع [8] : الأضرابِ [9] أن يُجيزَهُ ... إسماع ما قد كان مستجيزهُ
(1) وهو النوع الثامن: إجازةُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُجِيْزُ ولَمْ يَتَحَمَّلْهُ أصْلًا بَعْدُ، لِيَرْوِيَهُ المجازُ لهُ إذا تَحَمَّلَهُ المجيزُ بعدَ ذلكَ.
انظر:"علوم الحديث ص 161""شرح التبصرة 1/ 431""فتح المغيث 1/ 440"
(2) في (هـ) : اروي
(3) في (ش) (م) : يستحوي
(4) قَوْمٌ جِلَّةٌ، بالكسر: عُظماءُ سادةٌ، ذَوُو أخْطارٍ."القاموس المحيط، مادة: جلَّ"
(5) منع هذا النوع من الإجازة: أبو الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة، والقاضي عياض وابن الصلاح والنووي، ولكن بعض معاصري القاضي عياض كان يفعله، كما قال:"وهذا النوع لم أر مَن تكلم فيه من المشايخ، وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْعَصْرِيِّينَ يَصْنَعُونَهُ"
انظر:"الإلماع ص 104""علوم الحديث ص 161""التقريب ص 60""فتح المغيث 2/ 440""تدريب الراوي 1/ 461"
(6) قال ابن الصلاح:"يَتَعَيَّنُ على مَنْ يُرِيْدُ أنْ يَرْوِيَ بالإجَازَةِ عَنْ شَيْخٍ أجَازَ لهُ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتِهِ مثلًا، أنْ يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّ ذَاكَ الذي يُريدُ روايتَهُ عنهُ مِمَّا سَمِعَهُ قَبْلَ تارِيْخِ الإجازةِ"."علوم الحديث ص 161"
(7) المقصود قَوْلهُ: أَجَزْتُ لَكَ مَا صَحَّ أَوْ يَصِحُّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي، فَصَحِيحٌ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ لِمَا صَحَّ عِنْدَهُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ سَمَاعُهُ لَهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَفَعَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.
قال السخاوي:"والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يرو بعد، بخلافه هنا فقد روى".
انظر:"فتح المغيث 2/ 444""تدريب الراوي 1/ 462"
(8) وهو النوع التاسع من أنواع الإجازة: إجَازَةُ الْمُجَازِ؛ مِثْلُ أنْ يَقولَ الشيخُ: أجزْتُ لَكَ مُجَازَاتِي، أوْ أجزتُ لكَ روايةَ مَا أُجِيزَ لِي روايتُهُ.
(9) في (هـ) : الأضرب