فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 421

553 -وبعضُهم عمَّا أُجيزَ عَبَّرا ... بقوله: إن فلانًا أخبرا

554 -أن فلانًا بكذا حَدَّثهُ ... وهو ضعيفٌ عِيبَ مَن أحدثَهُ [1]

555 -وإن يكن شيخك مُسْتَجيزا ... فجَوَّزوا في ذاك"عن"تجويزا

556 -تقول:"قد أخبرني شيخيَ عنْ ... شيخٍ له وهو فلانٌ"، فافهمنْ [2]

557 -والمنعُ في [3] إطلاقه حَدَّثنا ... ونَحْوُهُ لا ينتفي إن أذِنا [4]

558 -وخامس الأقسامِ: أن يُكاتِبا [5] ... بما روى من الحديث غايبا

559 -أو حاضرًا، فتارةً يَقتَرِنُ ... إذْنٌ به، وتارةً لا يأذنُ [6]

560 -أما الذي بإذنه يقترنُ ... فهو كتسليم السماع فافطُنوا [7] [8]

(1) أي: اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ"أَنَّ"فِي الْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بَعِيدٌ عَنِ الْإِشْعَارِ بِالْإِجَازَةِ.

قال السيوطي:"وَاسْتِعْمَالُهَا الْآنَ فِي الْإِجَازَةِ شَائِعٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَنْعَنَةِ"

انظر:"الإلماع ص 121""علوم الحديث ص 172""تدريب الراوي 1/ 479"

(2) قال ابن الصلاح:"وكَثيرًا ما يُعَبِّرُ الرواةُ المتأخِّرونَ عَنِ الإجَازَةِ الواقِعَةِ في روايةِ مَنْ فَوقَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ بكَلمةِ"عَنْ"، فيقُولُ أحَدُهُمْ إذا سَمِعَ عَلَى شَيْخٍ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ:"قَرَأْتُ عَلَى فُلاَنٍ عَنْ فُلاَن"."علوم الحديث ص 172""

(3) في (هـ) : من

(4) أي: أنَّ المنعَ مِنْ إطلاَقِ:"حَدَّثَنا وأخْبَرَنا"في الإجازَةِ لاَ يَزُولُ بإباحَةِ المجيزِ لذلكَ، ووُجِدَ ذَلِكَ فِي إِجَازَاتِ الْمَغَارِبَةِ.

انظر:"علوم الحديث ص 172""فتح المغيث 2/ 490"

(5) المكاتبة لغة: المراسلة، تكاتب الصديقان، أي: تراسلا.

واصطلاحًا: هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من حديثه، غائبًا كان أو حاضرًا.

وهي نوعان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بالإجازة. انظر:"علوم الحديث ص 173""معجم المصطلحات ص 771"

(6) سقط الشطر الثاني في النسخ الثلاث (إلا الأصل) ، وحل محله شطر البيت الثاني الذي يليه.

(7) شطر البيت الأول ساقط من جميع النسخ (إلا الأصل)

(8) المكَاتَبةُ المقْرُونَةُ بِلَفْظِ الإجَازَةِ في الصِّحَّةِ والقُوَّةِ شَبِيْهَةٌ بالمناولَةِ المقرُونَةِ بالإجَازَةِ -كما قال ابن الصلاح-، ومَشَى عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي مُطْلَقِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ إِذْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ قَدْ رَجَّحَ قَوْمٌ - مِنْهُمُ الْخَطِيبُ - الْمُنَاوَلَةَ عَلَيْهَا ; لِحُصُولِ الْمُشَافَهَةِ فِيهَا بِالْإِذْنِ دُونَ الْمُكَاتَبَةِ.

انظر:"علوم الحديث ص 174""فتح المغيث 2/ 498"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت