فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 421

713 -وشَرَطَ النعمانُ [1] أن يَذْكُرَهُ [2] ... وحيثُ يَنْسَاهُ فلن يُخْبِرَهُ [3]

714 -وذا خلافٌ جايزٌ أن ينبني ... على خلافٍ قد مضى من زمنِ [4]

715 -وجايزٌ أن يُبْدِلَ اللفظَ بما ... لا يُفْسِدُ المعنى إذا ما عُلِما

716 -وقيل: لا يجوز هذا أبدًا ... وقيل: أقوال النبي أحمدا

717 -تنقل باللفظِ معًا والمعنى ... وغيرُهُ لا بأس أن يُسْتَثنى [5]

(1) أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، إمام الحنفية، (80 - 150 هـ) الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة، وكان قويّ الحجة، من أحسن الناس منطقا، قال الإمام مالك، يصفه:"رأيت رجلا لو كلمته في السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته!"، وعن الإمام الشافعيّ:"الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة".

انظر:"أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 15""الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/ 26"

(2) في (ش) : تذكره

(3) إذا وَجَدَ سَماعَهُ في كِتابِهِ وهوَ غيرُ ذاكرٍ لسماعِهِ ذلكَ فهل له أن يروي منه؟ قولان:

الأول: عَنْ أبي حَنِيْفَةَ وبَعضِ أصحابِ الشَّافِعِيِّ: أنَّهُ لاَ يَجُوزُ لهُ روايتُهُ.

والثاني: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وأكْثَرِ أصْحابِهِ، وأبي يُوسُفَ، ومُحَمَّدٍ بن الحسن أنَّهُ يَجُوزُ لهُ روايتُهُ، ونسبه الْخَطِيْب إلى عامة أصحاب الْحَدِيْث والفقهاء من أصحاب مالك والشّافعي وجمهور المتكلمين.

انظر:"الكفاية ص 408""الإلماع ص 128""علوم الحديث ص 213"

(4) أي هذا الخِلاَفُ في جواز رواية ما وجده في كتابه وهو غير ذاكر له، يَنْبَغِي أنْ يُبْنَى عَلَى الخِلاَفِ السَّابِقِ قَرِيبًا في مسألة: جَوازِ اعْتِمادِ الراوي عَلَى كتابِهِ في ضَبْطِ ما سَمِعَهُ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَالْكِتَابُ مَصُونٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، فَإِنَّ شَكَّ لَمْ يَجُزْ.

انظر:"علوم الحديث ص 213""التقريب ص 73"

(5) هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟

إِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْأَلْفَاظِ وَمَقَاصِدِهَا، خَبِيرًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِيَهَا لَمْ تَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى بِلَا خِلَافٍ، بَلْ يَتَعَيَّنُ اللَّفْظُ الَّذِي سَمِعَهُ.

أما إِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ فقد وقع الخلاف بين أهل العلم على أقوال:

الأول: قاله جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: يَجُوزُ بِالْمَعْنَى فِي جَمِيعِهِ إِذَا قَطَعَ بِأَدَاءِ الْمَعْنَى; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ أَحْوَالُ الصَحَابَةِ وَالسَّلَفِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَتُهُمُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ.

الثاني: قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِلَفْظِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وَثَعْلَبٌ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

الثالث: مَنَعَهُ بَعضُهُمْ في حديثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأجَازَهُ في غيرِهِ، قَالَهُ مَالِكٌ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ وَالْخَطِيبُ.

الرابع: لَا يَجُوزُ إِنْ كَانَ مُوجَبُهُ عَمَلًا وَإِنْ كَانَ مُوجَبُهُ عِلْمًا جَازَ.

الخامس: لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ خَاصَّةً، لِظُهُورِ الْخَلَلِ فِي اللِّسَانِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بعدهم.

السادس: لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

السابع: لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَحْفَظُ اللَّفْظَ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الَّتِي رُخِّصَ فِيهِ بِسَبَبِهَا، وَيَجُوزُ لِغَيْرِ.

الثامن: لَا يَجُوزُ فِي الرِّوَايَةِ وَالتَّبْلِيغِ خَاصَّةً، بِخِلَافِ الْإِفْتَاءِ وَالْمُنَاظَرَةِ.

التاسع: لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الْمُرَادِفِ لَهُ.

العاشر: لَا يَجُوزُ فِي الْمَعْنَى الْغَامِضِ دُونَ الظَّاهِرِ.

انظر:"الكفاية ص 211 - 221""علوم الحديث ص 213""فتح المغيث 3/ 120""تدريب الراوي 1/ 532"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت