فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 161 من 802
السؤالإذا طلق زوجته ثم قبلها في العدة أو مسها فذلك دليل على رغبته فيها، فلماذا لا يعد رجعة؟
الجواببعض العلماء يقول: إنه لو قبل أو مس بنية الرجوع رجعت، لكن الصحيح أنه لابد من وطأ أو قول.
حجم الخط: