فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 62 من 802
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الطلاق] .
الطلاق في اللغة هو التخلية.
وفي الاصطلاح: هو حل عقد النكاح أو بعضه.
فإذا طلقها ثلاثًا فقد حل عقد النكاح كله، وإذا طلقها واحدة أو اثنتين فقد حل بعضه.
حجم الخط: