فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 347 من 802
السؤالإذا طلقت المرأة في أول يوم من نفاسها فكم تكون عدتها؟
الجوابتكون عدتها ثلاث حيض، إذا طهرت من النفاس فإنها تحسب ثلاث حيض، ولا يجوز طلاق النفساء كطلاق الحائض، فإذا انتهت من النفاس تحسب ثلاث حيض ولا تحسب النفاس.
حجم الخط: