فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 207 من 802
السؤالإذا قذفت المرأة زوجها فهل تلاعن؟
الجوابالمرأة ما تلاعن في الأصل، يعني: لو قذفته المرأة يقام عليها الحد إذا رفع الأمر إلى الحاكم.
حجم الخط: