فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 54 من 802
قال: [الرابع: أن يقع على جميع الزوجة] ، فلا يصح أن يقع الخلع على بعضها، يعني: لو قال: خالعت نصفك، لم يصح، لأن المرأة لا تتبعض حلًا وحرمة.
حجم الخط: