فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 802

[الرابع: كون المسروق نصابًا، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار] ، كون المسروق نصابًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينارٍ فصاعدًا) ، والدينار قدره أربع جرامات وربع الجرام، وعلى ذلك فالربع يكون جرامًا وربع الربع، فإذا قلنا: إن الجرام يساوي ثمانين ريالًا مثلًا، فعلى ذلك يقطع بمائة ريال؛ لأن هذا ربع دينار.

قال: [أو ثلاثة دراهم] ، هذا الأصل الثاني، ولذا جاء في الصحيحين: (أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع بمحجن قيمته ثلاثة دراهم) .

قال: [أو ما يساوي أحدهما] ، هذا أصل وهذا أصل، إما أن يساوي ثلاثة دراهم، وإما أن يساوي ربع دينار، وتعتبر القيمة حال الإخراج، يعني: حال إخراجه من حرزه؛ لأن هذا هو وقت وجوب القطع، لوجود سببه، إذًا: المعتبر هو قيمته حال إخراجه، وعلى ذلك فلو أنه عند القطع لا يساوي إلا خمس دينار، لكنه عند إخراجه يساوي ربع دينار، أو يساوي نصف دينار، فهل فيه قطع؟ نعم فيه القطع.

إذًا: ننظر إلى ثمنه حال إخراجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت