فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 533 من 802
قال: [ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعًا؛ لوجود سبب القطع منهم] .
لو اشترك جماعة: ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أشتركوا جميعًا في كسر هذا الحرز، وفي أخذ المال منه، فإنهم يقطعون جميعًا؛ لأن الجميع يصدق عليه أنه سارق، وقد وجد منهم جميعًا سبب القطع.
حجم الخط: