فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 802

قال: [ويعتبر ثبوته ببينة كسائر الحدود] ، لا بد من بينة [بشهادة رجلين عدلين ذكرين] كالسرقة، [أو إقرار مرتين] ، لا بد أن يقر على نفسه مرتين كالسرقة، والحرز كذلك كالسرقة، والنصاب كذلك كالسرقة، إذًا: قياسًا على السرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت