فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 982

الجماعات. أن يؤخروا بها إلى ان يصير الفيء ذراعا. (1) دليلنا: ما تقدم من الآيات والأخبار وقول عائشة ما رأيت أحد أشد تعجيلأ للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) ولأنها صلاة تجمع بما بعدها فكان تعجيلها في غير حال العذر افضل كالمغرب (3) 12 مسالة: تعجيل العصر أفضل (4) وبه قال أكثرهم (5) خلافا لأبي حنيفة في قوله: تؤخر ما لم تصفر الشمس (6) . دليلنا: قول انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة (7) قال الزهري والعوالي على ميلين وثلاثة وأحسبه قال وأربعة من المدينة، وعن نافع ابن خديج كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم ننحر فنقسم ثم يطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس، ولأنها صلاة يستحب تعجيلها في الغيم كذلك في الصحو كالصبح بالمزدلفةولا يلزم عشاء الأخيرة لقولنا في يوم الغيم وتلك في الليلة

(1) جاء في المدونة: 1/ 156: (قال سحنون , قال ابن القاسم: قال مالك: أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلى قول عمر بن الخطاب أن صلوا الظهر والفئ ذراع , وقال ابن القاسم: قال مالك: وأحب إلى أن يصلى الظهر في الشتاء والصيف والفئ ذراع) .

(2) أخرجه الترمذي في جامعه: 1/ 292 وقال هذا حديث حسن.

(3) جاء في اختلاف الفقهاء: 1/ 195: (وقال أصحابنا يصلى الظهر في الشتاء في أول الوقت ويؤخرها في الحر حتى يبرد) .

(4) جاء في الممتع: 1/ 338: (ثم العصر وهي الوسطى .... وتعجيلها أفضل بكل حال .. لما روي أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر , فيذهب أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة) . أخرجه البخاري: 1/ 202.

(5) قال الشيرازي: وتجب الصلاة في أول الوقت ... والأفضل فيما عدا الظهر والعشاء التقديم) المهذب: 1/ 103.

(6) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 102: (وفي العصر: المستحب هو التأخير ما دامت الشمس بيضاء بقية في الشتاء والصيف) .

(7) أخرجه البخاري في صحيحه: 1/ 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت