فهرس الكتاب
لمالك (1) والشافعي (2) وعن احمد نحوه. دليلنا: ان الأصل في الاذان حديث عبد الله بن زيد ولم يذكر الترجيع فيه، ولأنه دعا إلى الصلاة فأشبه الإقامة. 130 مسالة لفظ التكبير في أول الآذان (3) أربعا، وبه قال. اكثرهم، وقال مالك: هودفعتان كاخره. (4) دليلنا:. أنه مذكور في حديث عبد الله بن يزيد وفي اذان بلال وابي محذورة، ولأنه زكر في طرفي الآذان فكان في اوله على الضعف في اخره دليله كلمة التوحيد 131 مسالة الاقامة فرادى (5) وبه قال اكثرهم (6) وقال ابو حنيفة هى شفع
(1) جاء في الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 193: (يعني أنه يسن للمؤذن أن يرجع الشهادتين بأعلى من صوته بهما أولا ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير ولا يبطل الآذان بترك الترجيع) .
(2) انظر الأم: 1/ 84 , والوجيز: 1/ 36.
(3) الآذان: لغة: مطلق الإعلام .... وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة. انظر الدسوقي: 1/ 191.
(4) هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء , ولقد لخص ابن رشد الأقوال فيها على النحو التالي: أ - مذهب أهل المدينة (مالك وغيره) وهو: تثنيه التكبير في الآذان , وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى. ب - آذان المكيين , وبه قال الشافعي: وهو: تربيع التكبير الأول , والشهادتين وتثنية باقي الآذان. ج - آذان الكوفيين وبه قال أبو حنيفة بن حنبل وهو: تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الآذان. د - آذان البصريين , وبه قال الحسن البصري وابن سيرين , وهو باقي التكبير الأول وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة , وحي على الفلاح. وسبب الخلاف هو اختلاف الآثار في ذلك , واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم. انظر: المبسوط ج 1 , ص 129 , وفتح القدير: ج 1 , ص 241 , وبداية المجتهد: ج 1 , ص 106 , والوجيز: ج 1 , ص 36.
(5) جاء في الممتع: ج 1 , ص 324: (أما كونه إذا ثنى الإقامة , وهو أن يقيم كما يؤذن بزيادة قد قامت الصلاة مرتين لا بأس .. وهذا يشعر بأن الأولى أن لا يرجع الآذان ولا يثنى الإقامة وهو صحيح) .
(6) جاء في المهذب: ج 1 ص 111: (والإقامة إحدى عشر كلمة , وقال في القديم: الإقامة مرة مرة , والأول أصح) .