فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 982

إ134 مسالة يعتد بأذان الفجر قبل وقت الصلاة (1) وبه قال أكثرهم (2) خلافا لابي حنيفة (3) وعن احمد انه يكره ذلك في شهر رمضان خاصة، لان لا يمنع السحوردليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وعائشة أن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن مكتوم (4) ولانها صلاة نهار مفروضه يجهر فيها بالقراءة فجاز أن يؤذن لها في وقت لا يجوز فعلها كالجمعة. 135 مسالة إذا اجتمع فوات أذن وأقام للأولى وأقام لما بعدها (5) وقال ابو حنيفة يؤذن ويقيم لكل صلاة، (6) وقال مالك: يقيم لكل صلاة، وعن الشافعي كمذهبنا ومذهب مالك (7) وعنه انه إذا أمل إجتماع الناس اذن وااقام والا اقام فالدلالة على الأذان في الأولى خلافا لمالك وأحد أقوال الشافعي ما روى أحمد بإسناده عن عبد الله أن المشركين شغلوا رسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات فأمر بلالا فأذن وأقام للظهر ثم أمره فأقام لكل صلاة إقامة إقامة (8) ولانه دعا إلى الصلاة فجاز أن يسن في الفائتة كالإقامة، والدلالة

(1) جاء في الكافي: 1/ 100: (ولا يجزئ الآذان قبل الوقت , لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر , فإنه يجزئ الآذان لها بعد نصف الليل) .

(2) جاء في المهذب: 1/ 108: (ولا يجوز الآذان لغير الصبح قبل دخزل الوقت , لأنه يراد بها الإعلام بالوقت فلا يجوز قبله .. وأما الصبح فيجوز أن يؤدي لها بعد منتصف الليل) . انظر: الأم: 1/ 83 , والمجموع: 3/ 94.

(3) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 116: (وأما وقت الآذان فهو وقت الصلوات المكتوبة حتى إذا آذن قبل وقتها لا يجوز , وهو جواب ظاهر الرواية) .

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (595) كتاب الآذان , وأخرجه مسلم في كتاب الصيام.

(5) جاء في مغنى المحتاج: 1/ 135: (فإن كانت فوائت وأراد قضائها في وقت واحد لم يؤذن لغير الأولى .. ويقيم لكل منها) . انظر: كشاف القناع: 1/ 244 , والمزني ص 17.

(6) فتح القدير: 1/ 251 , والأصل: 1/ 135.

(7) المدونة: 1/ 92.

(8) أخرجه النسائي: 1/ 17 , موارد الظمآن إلى موارد ابن حبان: ص 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت