فهرس الكتاب
إاصحابه. أن يكون بين الاذان والإق (1) امة وصفته الصلاة خير من النوم دفعتين، وان كان مكانه حي على الفلاح مرتين كان أفضل، وزعموا أنهم لا يعرفون الرواية عن صاحبهم بما رواه الطحاوى دليلنا: ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد وأبي محذورة على هذه الصفة، ولأنه إعلام بالصلاة فلا يخرج من الآذان والإقامة كيفية ألفاظها ولأنه دعاء بين الآذان والإقامة فكره كدعاء الأمر 137 مسالة الأفضل أن يلي الإقامة من أذن (2) وبه قال الشافعي (3) وقال أبي حنيفة ومالك: هما سواء في الفضيلة (4) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم (5) ولأنهما فصلان من الذكر من جنس يتقد مان إالصلاة فاشبه الخطيبين 138 مسالة: يصح أذان الصبي، وبه قال الشافعي (6) خلافا لأبي حنيفة وأحد الروايتين عنا (7) دليلنا: ماروى عن عبد الله بن ابي بكر بن انس قال: كان عمومتي من الأنصار يأمروني أن أؤذن وأنا غلام لم أحتلم وأنس يشاهد ذلك ينكره ولا مخالف فصار جماعأ، ولأنه يصر إسلامه ويعقل الآذان، وله موقف في الصف وتصحير طهارته فهو كالبالغ
(1) جاء في فتح القدير: 1/ 246: (وأحدث المتأخرون التثويب بين الآذان والإقامة على حسب ما تعارفوه) .
(2) الروض المربع: 1/ 63 , والمغني: 1/ 301 , وجاء في الكافي: 1/ 105: (ويستحب لمن أذن أن يقيم) .
(3) الأم: 1/ 86 , وجاء في المهذب: 1/ 115: (والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن) .
(4) بداية المجتهد: 1/ 109 , المدونة: 1/ 59.
(5) أخرجه أحمد في المسند: 4/ 169.
(6) جاء في الكافي: 1/ 102: (وفي آذان الفاسق والصبي العاقل وجهان أحدهما يصح , لأنه مشروع لصلاتهما , وهما من أهل العبادات , والثاني ايصح , لأنه إعلام بالوقت) . انظر: مغنى المحتاج: 1/ 137.
(7) الأصل: 1/ 132 , والتفريغ: 1/ 221 , والمزني: ص 12.